Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60706 بتاريخ 17/06/2016 : مشروعية الطرد التأديبي رهينة ثبوت الخطأ المنسوب إلى الأجير

J P 60706/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. إن إنهاء العلاقة الشغلية بدعوى الخطأ التأديبي لا يكون مبررا إلا إذا ثبتت الوقائع المنسوبة إلى الأجير بثبوت قانوني كاف ينهض به اقتناع المحكمة.
  2. لا تصلح الشهادة لإسناد الطرد إذا اعتراها اضطراب أو تضارب يقدح في مصداقيتها بما يمنع من اعتمادها كحجة حاسمة على قيام الخطأ.
  3. عند تخلف الشاهد المأذون بسماعه عن الحضور لا يمكن ترتيب الأثر التأديبي على أقوال غير ممحصة، ويظل تقدير كفاية وسائل الإثبات من سلطة المحكمة في تكوين عقيدتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.