Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60706 بتاريخ 17/06/2016 : مشروعية الطرد التأديبي رهينة ثبوت الخطأ المنسوب إلى الأجير
Principe juridique
- إن إنهاء العلاقة الشغلية بدعوى الخطأ التأديبي لا يكون مبررا إلا إذا ثبتت الوقائع المنسوبة إلى الأجير بثبوت قانوني كاف ينهض به اقتناع المحكمة.
- لا تصلح الشهادة لإسناد الطرد إذا اعتراها اضطراب أو تضارب يقدح في مصداقيتها بما يمنع من اعتمادها كحجة حاسمة على قيام الخطأ.
- عند تخلف الشاهد المأذون بسماعه عن الحضور لا يمكن ترتيب الأثر التأديبي على أقوال غير ممحصة، ويظل تقدير كفاية وسائل الإثبات من سلطة المحكمة في تكوين عقيدتها.
Textes appliqués
- الفصل 14 رابعا م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.