Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60711 بتاريخ 23/10/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء المباشر
Principe juridique
- يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية كجزاء إجرائي يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- يُشترط لتطبيق جزاء طرح القضية تحقق تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل لأن هذا التسلم هو المعيار الحاسم لقيام عبء الحضور على المدعي.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية باعتبارها أثرا ماليا تابعا للجزاء الإجرائي المقرر لعدم الحضور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.