Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60711 بتاريخ 23/10/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء المباشر

J P 60711/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية كجزاء إجرائي يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
  2. يُشترط لتطبيق جزاء طرح القضية تحقق تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل لأن هذا التسلم هو المعيار الحاسم لقيام عبء الحضور على المدعي.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية باعتبارها أثرا ماليا تابعا للجزاء الإجرائي المقرر لعدم الحضور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.