Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60712 بتاريخ 23/10/2015 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 60712/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين به طرح القضية.
  2. لا يمكن إعادة تقديم القضية التي وقع طرحها بسبب تخلف المدعي عن الجلسة إلا بعد ثمانية أيام.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.