Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60712 بتاريخ 23/10/2015 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين به طرح القضية.
- لا يمكن إعادة تقديم القضية التي وقع طرحها بسبب تخلف المدعي عن الجلسة إلا بعد ثمانية أيام.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.