الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60716 تاريخ الحكم 19/02/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 19/02/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60716 بتاريخ 19/02/2016 : لا يثبت الطرد إلا بدليل
Principe juridique
- يثبت ادعاء الطرد من جانب المؤجر بعبء محمول على من يدعيه، ولا يكفي مجرد التمسك به دون تقديم ما يفيد حصوله أو ما يثبت عرض الخدمات ورفض قبولها.
- تستحق الأجور غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية ولم يثبت خلاص الأجرة أو عدم استحقاقها، ويقع تقديرها اعتمادا على الأجر الثابت ببطاقات الخلاص.
- لا تفتح مخالفة واجب توفير لباس الشغل للعامل القار حقا في منحة تعويضية، إذ رتب المشرع على عدم الامتثال عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مالي مباشر للعامل.
- تخرج النزاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي عن اختصاص المحكمة الشغلية، فلا يقبل طلب إلزام المؤجر بالتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.