Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60699 بتاريخ 27/05/2016 : إلزام المؤجر بمنحة المغادرة متى كان قد نفذ برنامج المغادرة قبل استكمال موافقة سلطة الإشراف

J P 60699/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. الاتفاق المبرم بين المؤجر والطرف النقابي تحت إشراف تفقدية الشغل يكتسي طابعا إلزاميا في تنظيم شروط المغادرة المبكرة بما يرتب حقوقا مالية لفائدة الأجير متى انطبقت عليه شروطه.
  2. لا يجوز للمؤجر التمسك بتاريخ تنفيذي صادر عن سلطة الإشراف لحرمان الأجير من منحة المغادرة إذا كان المؤجر قد بادر بتطبيق برنامج المغادرة وقبل بالمغادرة قبل استكمال الإجراءات الإدارية، لأن ذلك يعد انتفاعا بخطئه.
  3. متى ثبتت إحالة الأجير على التقاعد المبكر في نطاق برنامج المغادرة التلقائي المتفق عليه، تعين تمكينه من منحة المغادرة التحفيزية في حدود السقف المتفق عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.