Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60703 بتاريخ 23/10/2015 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 60703/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. يترتب على تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الشرط الإجرائي الذي يربط بين التسلم المباشر وعدم الحضور.
  2. طرح القضية في مادة الشغل يفضي إلى منع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد، بما يجعل احترام ذلك الأجل شرطا لقبول إعادة الإثارة.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها متى انتهى النزاع إلى طرح القضية باعتبار أن هذا المآل لا ينقل عبء المصاريف إلى الخصم الآخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.