Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60502 بتاريخ 04/06/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن على وجه يثبت حصول التبليغ
Principe juridique
- القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ سلامة الخصومة ولا يجوز التسامح فيه.
- يتحقق إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن فقط إذا قام بالملف ما يثبت بلوغ الإعلام للمراد تبليغه أو ما يثبت تعذر ذلك وفق الضوابط الإجرائية.
- عدم استكمال إجراء الإعلام على الوجه المقرر قانونا يعدّ إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات وبالمصلحة الشرعية للمتهم ويستلزم الحكم ببطلان الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.