Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60502 بتاريخ 04/06/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن على وجه يثبت حصول التبليغ

J P 60502/20244 juin 2024

Principe juridique

  1. القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ سلامة الخصومة ولا يجوز التسامح فيه.
  2. يتحقق إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن فقط إذا قام بالملف ما يثبت بلوغ الإعلام للمراد تبليغه أو ما يثبت تعذر ذلك وفق الضوابط الإجرائية.
  3. عدم استكمال إجراء الإعلام على الوجه المقرر قانونا يعدّ إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات وبالمصلحة الشرعية للمتهم ويستلزم الحكم ببطلان الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.