Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60627 بتاريخ 29/04/2016 : ثبوت الطرد يقتضي قيام حجة قاطعة على إنهاء المؤجر للعلاقة الشغلية

J P 60627/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. إثبات إنهاء العلاقة الشغلية يبقى محمولا على من يدّعي حصول الطرد، ولا تقوم المطالبة بالتعويضات المرتبطة به إلا إذا ثبتت واقعة الإنهاء بحجة حاسمة.
  2. إذا تعذر على المدعي تقديم وسائل إثبات مباشرة لواقعة الطرد، جاز له توجيه اليمين الحاسمة لإثباتها متى تعلقت بواقعة شخصية حاسمة في النزاع وتتوقف عليها نتيجة الدعوى.
  3. لا تُقضى المنح والتعويضات ذات الصلة بإنهاء عقد الشغل إلا بعد التثبت من قيام سببها القانوني، ويقتصر القضاء بها على ما ثبت استحقاقه على وجه قاطع وفق ما استخلصته المحكمة من وسائل الإثبات المعروضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.