Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60625 بتاريخ 04/03/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم قيامه بإثبات مدة العمل المخالفة لما تدعمه بطاقات الخلاص

J P 60625/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. يثبت الالتزام على من يدعيه، فإذا ادعى الأجير مدة علاقة شغلية أقدم من تلك الثابتة بالمؤيدات ولم يقدم ما ينهض دليلا عليها، تعين اعتماد تاريخ الانتداب المستفاد من الوثائق المقدمة من المؤجر.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون لبطاقات الخلاص حجية في تحديد تاريخ مباشرة العمل ومقدار الأجر عند غياب ما يدحضها.
  3. لا يقضى بفارق الأجر متى أثبتت وثائق الخلاص تقاضي الأجير أجرا مطابقا أو أرفع من الأجر المضبوط بالاتفاقية القطاعية المشتركة المنطبقة.
  4. لا تستحق منحة الصندوق إلا إذا ثبت تكليف الأجير بقبض معاليم الاستهلاك وفق الشرط الذي ضبطه النص القطاعي، ومع غياب هذا الإثبات تكون المطالبة بها في غير طريقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.