Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60614.20232 بتاريخ 17/01/2024 : خضوع المفعول المنشئ للترسيم لتاريخ صدور الحكم بالتسجيل
Principe juridique
- يُحدَّد خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم بالرجوع إلى تاريخ صدور الحكم بالتسجيل الذي أُحدث على أساسه الرسم لا إلى تاريخ إحداث الرسم ذاته.
- تفسير النص القانوني يكون محكوما بدلالة عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع النص دون تحميله معنى لا يحتمله.
- عندما لا يكون الرسم العقاري خاضعا للمفعول المنشئ للترسيم فإن الترسيم بالسجل العقاري لا يتعلق بنشأة الحق العيني وصحة تكوينه وإنما بمرتبة الاحتجاج به تجاه الغير.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 111 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 103 و 111 من م ح ع autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
- الفصلين 103 و 104 من م ح ع autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- القانون ع34دد لسنة 2001 المؤرخ في 2001/04/10 autres décisions
- الفصل 305 جديد م ح ع autres décisions
- القانون ع46دد المؤرخ في 1992/05/04 autres décisions
- القانون ع 30دد لسنة 1998 المؤرخ في 20 افريل 1998 autres décisions
- الفصل 309 جديد م ح ع autres décisions
- القانون عـــــــــ91ــــــــدد لسنة 2000 المؤرخ في 2000/10/31 autres décisions
- الفصل 532 من م اع autres décisions
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.