Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60626 بتاريخ 01/04/2016 : الطرد لا يكون مؤسسا على خطإ فادح إلا إذا ثبتت الوقائع المنسوبة للعامل كسبب حقيقي وجدي
Principe juridique
- لا يُعتدّ بالخطإ الفادح لتبرير إنهاء عقد الشغل إلا إذا كان السبب حقيقيا وجديّا وثبت قيام الوقائع المنسوبة للعامل على وجه يكفي قانونا لاعتبارها من صور الخطأ الفادح.
- إذا واصل المؤجر العلاقة الشغلية دون اتخاذ إجراء عند نسبة أفعال قديمة للعامل، فإن ذلك ينال من جدّيتها كمسوّغ للطرد ويجعل الاحتجاج بها لاحقا غير ذي أثر في تبرير القطع.
- تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر عند الطرد وبأجرة يوم عن كل شهر عمل فعلي دون طرح فترات الراحة التي لم ينجر عنها فسخ عقد الشغل، مع التقيد بالسقف الأقصى المقرر بالاتفاقية القطاعية عند الاقتضاء.
- يُقدّر التعويض عن الطرد التعسفي وفق معيار الأجرة المرجعية عند إنهاء العقد ومع مراعاة عناصر الضرر التي يستخلصها القاضي من المعطيات المهنية والاجتماعية ومدى احترام الإجراءات، دون الاقتصار على مجرد حصول القطع.
Textes appliqués
- الفصل 157 م.ش-الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 20 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 22 من م ش-الفصل 22 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.