Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60631 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن حضور الجلسة المعينة بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح الدعوى جزاءً إجرائيا محددا قانونا.
- لا يمكن إعادة تقديم الدعوى المطرحة بسبب الغياب عن الجلسة الصلحية إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر لذلك.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح الدعوى باعتباره أثرا ماليا لعدم استرسال النظر في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.