Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60632 بتاريخ 08/01/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بغياب المدعي عن الجلسة الصلحية بعد استدعائه مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم عدم الحضور في اليوم المعين طرح القضية وسقوطها طبق الشرط الإجرائي المحدد لذلك.
- لا يجوز إعادة تقديم الدعوى الشغلية المطروحة بسبب الغياب إلا بعد انقضاء أجل الثمانية أيام باعتباره قيدا زمنيا ملزما لإعادة مباشرة الخصومة.
- تُحمّل المصاريف القانونية على من قام بها متى انتهت المحكمة إلى طرح القضية دون فصل في الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.