Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60632 بتاريخ 08/01/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بغياب المدعي عن الجلسة الصلحية بعد استدعائه مباشرة

J P 60632/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم عدم الحضور في اليوم المعين طرح القضية وسقوطها طبق الشرط الإجرائي المحدد لذلك.
  2. لا يجوز إعادة تقديم الدعوى الشغلية المطروحة بسبب الغياب إلا بعد انقضاء أجل الثمانية أيام باعتباره قيدا زمنيا ملزما لإعادة مباشرة الخصومة.
  3. تُحمّل المصاريف القانونية على من قام بها متى انتهت المحكمة إلى طرح القضية دون فصل في الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.