Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60636 بتاريخ 18/12/2015 : رفض تعويض الطرد عند عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد

J P 60636/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل، باعتبار أن عبء الإثبات محمول على من ادعى الواقعة.
  2. إذا ربطت الاتفاقية المشتركة استحقاق منحة الشغل أو مقدارها بمعطيات موضوعية كحجم المؤسسة أو عدد العملة أو توفر شروط فنية محددة، فإن عدم تقديم ما يثبت تلك المعطيات يجعل المحكمة عاجزة عن تقدير المنحة ويؤدي إلى رد الطلب.
  3. عدم قيام المؤجر بتوفير لباس الشغل المنصوص عليه قانونا لا ينشئ حقا في منحة تعويضية لفائدة الأجير متى كان المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مدني مقابلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.