Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60635 بتاريخ 12/02/2016 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى انتفى السبب الحقيقي والجدي

J P 60635/201612 février 2016

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد البينة غير المطعون فيها قانونا لإثبات قيامها واستمرارها.
  2. يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية، ويستفاد انتفاء المبرر عند عدم تقديم المؤجر ما يثبت مشروعية القطع.
  3. يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد متى لم يقع توجيه الإعلام بإنهاء عقد الشغل لأجل غير معين وفق الصيغة والأجل القانونيين، وتقدر على أساس الأجر المعتمد عند إنهاء العلاقة.
  4. تقدر غرامة الطرد التعسفي بحسب الضرر الناشئ عن القطع مع مراعاة الأقدمية والأجر ومدى احترام الإجراءات، ويستند في الحساب إلى الأجر المتحصل عليه عند إنهاء العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.