Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60619 بتاريخ 23/10/2015 : طرح القضية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء المتسلّم مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية متى توفرت شروط التسليم المباشر وعدم الحضور.
- لا يجوز إعادة تقديم القضية التي وقع طرحها بسبب عدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء أجل الثمانية أيام المقرر قانونا.
- تحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم بطرح القضية طبقا للقواعد الخاصة بالمادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.