Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60619 بتاريخ 23/10/2015 : طرح القضية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 60619/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء المتسلّم مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية متى توفرت شروط التسليم المباشر وعدم الحضور.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية التي وقع طرحها بسبب عدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء أجل الثمانية أيام المقرر قانونا.
  3. تحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم بطرح القضية طبقا للقواعد الخاصة بالمادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.