Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60622 بتاريخ 04/12/2015 : عدم قيام الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد بحجة مقدمة من مدعيه

J P 60622/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. يُحمل مدعي الطرد عبء إثبات واقعة الطرد، ولا تُقضى المنح والغرامات المترتبة عنه متى خلت الدعوى من دليل يثبت حصول القطع أو ما يفيد عرض الخدمات ورفض قبولها.
  2. يستحق العامل الأجرة غير الخالصة متى لم يقدم المؤجر ما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق، ويُعتمد الأجر المصرح به عند غياب ما يخالفه لتقدير المستحقات.
  3. تستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت تمتع العامل بها أو تمكينه من مقابلها، باعتبارها حقا يثبت بمقتضى أحكام مجلة الشغل عند غياب دليل على الوفاء.
  4. مخالفة التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل لا تُنشئ حقا للعامل في منحة تعويضية عنه، متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على الإخلال به عقوبة جزائية دون تعويض مدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.