Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60484 بتاريخ 04/03/2016 : اعتبار الغياب غير المبرر خطأ فادحا عند عدم إثبات الإعلام أو الترخيص
Principe juridique
- ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبت ارتكاب الطرف الآخر خطأ فادحا باعتباره سببا حقيقيا وجديّا يبرر الطرد دون استحقاق تعويض.
- يعد الغياب عن العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص مسبق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا متى لم يثبت الأجير حصول الإعلام في الآجال أو الترخيص وفق الضوابط المهنية المنظمة للتغيب.
- يترتب عن ثبوت الخطأ الفادح المتمثل في الغياب غير المبرر الحكم بعدم سماع الدعوى الرامية إلى التعويض عن الطرد باعتبار أن الإنهاء يكون مبررا قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا الفقرة 8 م.ش.-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصانعي و وكلاء السيارات-الفصل 25 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصانعي و وكلاء السيارات-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.