Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60485 بتاريخ 18/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر إنهاء العلاقة الشغلية

J P 60485/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ومع قيام قرائن وحجج متظافرة يمكن للمحكمة اعتمادها لإسناد قيامها واسترسالها دون انقطاع.
  2. من يتمسك بالطرد مطالب بإثبات واقعة الإنهاء، فإذا ثبت حصول الإنهاء بقرار من المؤجر ولم يقدم هذا الأخير ما يبرر السبب الحقيقي والجدّي أو ما يفيد احترام الإجراءات القانونية اعتبر الإنهاء طردا تعسفيا موجبا للتعويض.
  3. منحة الإعلام بالطرد تستحق عند إنهاء عقد الشغل لمدة غير معينة دون احترام أجل الإعلام، وتقدّر على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد.
  4. عدم تمكين العامل من الراحة السنوية أو منحة عنها يخول له المطالبة بالتعويض عنها، في حين أن مخالفة واجب توفير لباس الشغل لا تنشئ حقا في منحة تعويضية وإنما يترتب عنها الجزاء الجزائي المنصوص عليه قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.