Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60490 بتاريخ 18/12/2015 : رفض دعوى الطرد متى عجز المدعي عن إثبات مدة العلاقة الشغلية

J P 60490/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. لا يُقبل القضاء لفائدة المدعي في منازعات الشغل المتعلقة بإنهاء العلاقة الشغلية إلا متى أثبت قيام العلاقة الشغلية ومدتها واسترسالها بما يكفي لتحديد نطاق الحقوق المطالب بها.
  2. يثبت الالتزام على القائم به، فإذا عجز المدعي عن تقديم ما ينهض دليلا على عناصر العلاقة الشغلية التي يتوقف عليها تقدير التعويضات، تعيّن رفض الدعوى لعدم قيام الحجة.
  3. لئن كانت العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، فإن تضارب الشهادات فيما بينها أو مع أقوال المدعي يفقدها الجدية ويمنع المحكمة من اعتمادها كوسيلة إثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.