الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60488 تاريخ الحكم 18/21/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 18/21/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60488 بتاريخ 18/12/2015 : الطرد التعسفي يتحقق عند عدم تقديم المؤجر لما يثبت سببا حقيقيا وجديا لقطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي قيام الحجة المقبولة لإقرار استرسالها متى لم يقع القدح فيها.
- يبقى عبء إثبات واقعة الطرد على من يدعيها، فإذا ثبت قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر دون الإدلاء بما يبررها أو بما يفيد احترام الإجراءات القانونية اعتبر القطع طردا تعسفيا موجبا للتعويض.
- تستحق منحة الإعلام بالطرد عند إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة دون احترام أجل الإعلام، وتقدر على أساس الأجر الشهري المعتمد عند تقدير المستحقات.
- لا يفتح الإخلال بواجب توفير لباس الشغل الحق في منحة تعويضية لأن الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة ذلك الواجب هو عقوبة جزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.