Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60493 بتاريخ 20/11/2015 : رفض دعوى الشغل لعدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بصفة شخصية في المادة الشغلية تعين استدعاؤه بواسطة عدل منفذ عملا بأحكام الفصل 202 م.ش كشرط سابق لتمكين المحكمة من نظر الدعوى.
- عدم تنفيذ المدعي لحكم تحضيري يأمر باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ يترتب عنه استحالة الفصل في الدعوى على حالتها مما يقتضي رفضها.
- تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند رفض الدعوى تطبيقا لأحكام الفصل 213 م.ش.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.