Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60493 بتاريخ 20/11/2015 : رفض دعوى الشغل لعدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ

J P 60493/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بصفة شخصية في المادة الشغلية تعين استدعاؤه بواسطة عدل منفذ عملا بأحكام الفصل 202 م.ش كشرط سابق لتمكين المحكمة من نظر الدعوى.
  2. عدم تنفيذ المدعي لحكم تحضيري يأمر باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ يترتب عنه استحالة الفصل في الدعوى على حالتها مما يقتضي رفضها.
  3. تظل المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند رفض الدعوى تطبيقا لأحكام الفصل 213 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.