Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60423 بتاريخ 13/05/2016 : استحقاق الأجير العرضي للفارق في الأجر عند ثبوت قيام علاقة الشغل

J P 60423/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. استحقاق الفارق في الأجر يفترض ثبوت قيام علاقة شغل فعلية تمارس فيها المهام تحت إشراف المؤجر مقابل أجر، إذ لا يكفي الوصف الشكلي للعمل لحرمان الأجير من حقوقه المالية.
  2. المنح المرتبطة بالأجر لا تستحق إلا متى ثبتت طبيعتها كعنصر من عناصر الأجر أو كحق ثابت بموجب النظام المنطبق على علاقة الشغل، ويقع عبء إثبات موجبها على من يتمسك بها.
  3. فشل المحاولة الصلحية لا يؤثر في أصل الحق المدعى به، وتفصل المحكمة في المطالب الشغلية بحسب ثبوت عناصر العلاقة الشغلية ومقدار المستحقات الناشئة عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.