Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60423 بتاريخ 13/05/2016 : استحقاق الأجير العرضي للفارق في الأجر عند ثبوت قيام علاقة الشغل
Principe juridique
- استحقاق الفارق في الأجر يفترض ثبوت قيام علاقة شغل فعلية تمارس فيها المهام تحت إشراف المؤجر مقابل أجر، إذ لا يكفي الوصف الشكلي للعمل لحرمان الأجير من حقوقه المالية.
- المنح المرتبطة بالأجر لا تستحق إلا متى ثبتت طبيعتها كعنصر من عناصر الأجر أو كحق ثابت بموجب النظام المنطبق على علاقة الشغل، ويقع عبء إثبات موجبها على من يتمسك بها.
- فشل المحاولة الصلحية لا يؤثر في أصل الحق المدعى به، وتفصل المحكمة في المطالب الشغلية بحسب ثبوت عناصر العلاقة الشغلية ومقدار المستحقات الناشئة عنها.
Textes appliqués
- محكمة تونس الابتدائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.