Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60427 بتاريخ 25/12/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر لسبب حقيقي وجدي يبرره
Principe juridique
- يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويقوم عبء إثبات الالتزام على من يدعيه وفقا للقواعد العامة للإثبات.
- يعد إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويستوجب ذلك التعويض.
- يستحق الأجير منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة عند عدم توجيه الإعلام في الأجل القانوني أو الاتفاقي، ويقع احتسابها على أساس الأجر المعتمد عند إنهاء العلاقة.
- تقدير غرامة الطرد التعسفي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي في نطاق المعيار القانوني المرتبط بمدى الضرر الناجم عن الطرد وبمراعاة الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.