Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60430 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجر عن مدة الإيقاف عند عدم إثبات المؤجر لاحترام إجراءات العقوبة من الدرجة الثانية
Principe juridique
- إذا كانت العقوبة التأديبية من الدرجة الثانية تقتضي إحالة الشغال وجوبا على اللجنة الاستشارية للمؤسسة الملتئمة كمجلس تأديب مع تبليغه كتابيا بالقرار وتمكينه من الضمانات الإجرائية، فإن عدم تقديم المؤجر لما يثبت احترام هذه الإجراءات يجعل الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر غير مشروع ويترتب عنه استحقاق الأجر عن مدة الإيقاف.
- لا يقضى بأجرة الساعات الإضافية إلا إذا قدّم الشغال ما يثبت إنجاز عمل إضافي فعلي وفق ضوابطه، وإلا كان الطلب مجردا ويتعين الالتفات عنه.
- لا يقضى بالزيادات القانونية عن الأجر إلا إذا قدّم الطالب وثائق الأجر اللازمة التي تمكّن المحكمة من التثبت من مدى تمتع الشغال بأجره القانوني من عدمه، وإلا تعذر البت ويتعين ردّ الطلب.
Textes appliqués
- أحكام الفل 206 م.ش.-الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-أحكام الفل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.