Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60431 بتاريخ 18/03/2016 : انتفاء الطرد التعسفي متى تم القطع داخل مدة التجربة القانونية

J P 60431/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يترتب عن قطع العلاقة الشغلية داخل مدة التجربة القانونية استحقاق المنح والغرامات المترتبة عن الطرد التعسفي ما دام الأجير لم يتجاوز بعد مدة التجربة ولم يكتسب صفة العامل القار.
  2. تحديد مدة التجربة يعتمد على الأحكام القانونية أو التعاقدية المنطبقة وعلى ما تضبطه الاتفاقية الاطارية بحسب صنف الأجير، ويترتب عن عدم تجاوزها إخضاع إنهاء العلاقة الشغلية لنظام التجربة.
  3. تستحق منحة الراحة السنوية عن مدة العمل متى خلا ملف القضية مما يفيد تمتع الأجير بها أو تمكينه من منحة لقاء ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 120 م.ش-الفصل 6-2 م.ش-الفصل 6-3 من ذات المجلة-الفصل 18 من ذات المجلة-الفصل 10 من الاتفاقية الاطارية-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.