Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60431 بتاريخ 18/03/2016 : انتفاء الطرد التعسفي متى تم القطع داخل مدة التجربة القانونية
Principe juridique
- لا يترتب عن قطع العلاقة الشغلية داخل مدة التجربة القانونية استحقاق المنح والغرامات المترتبة عن الطرد التعسفي ما دام الأجير لم يتجاوز بعد مدة التجربة ولم يكتسب صفة العامل القار.
- تحديد مدة التجربة يعتمد على الأحكام القانونية أو التعاقدية المنطبقة وعلى ما تضبطه الاتفاقية الاطارية بحسب صنف الأجير، ويترتب عن عدم تجاوزها إخضاع إنهاء العلاقة الشغلية لنظام التجربة.
- تستحق منحة الراحة السنوية عن مدة العمل متى خلا ملف القضية مما يفيد تمتع الأجير بها أو تمكينه من منحة لقاء ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 120 م.ش-الفصل 6-2 م.ش-الفصل 6-3 من ذات المجلة-الفصل 18 من ذات المجلة-الفصل 10 من الاتفاقية الاطارية-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.