Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60436 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية يترتب عن تخلف المدعي عن حضور الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية دون نظر في الأصل.
- لا يمكن إعادة تقديم الدعوى الشغلية بعد طرحها لتخلف المدعي عن الجلسة الصلحية إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- عند طرح القضية تتحمل الجهة القائمة بالإجراءات المصاريف القانونية عملا بالقاعدة الإجرائية المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.