Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60436 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية يترتب عن تخلف المدعي عن حضور الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 60436/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية دون نظر في الأصل.
  2. لا يمكن إعادة تقديم الدعوى الشغلية بعد طرحها لتخلف المدعي عن الجلسة الصلحية إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. عند طرح القضية تتحمل الجهة القائمة بالإجراءات المصاريف القانونية عملا بالقاعدة الإجرائية المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.