Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60437 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده وفق الإجراء الأساسي

J P 60437/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسيا يتعين على الطرف المعقب احترامه ضمانا لحقوق الدفاع.
  2. يترتب عن الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده سقوط الحق في الطعن متى كانت صياغة الإجراء آمرة ومرتبطة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية.
  3. كل إجراء يمس بضمانات المحاكمة العادلة وبحقوق المتهم الشرعية يعد مخالفا لقواعد الإجراءات الأساسية ويستوجب إعمال الجزاء الإجرائي المقرر لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.