Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60437 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده وفق الإجراء الأساسي
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسيا يتعين على الطرف المعقب احترامه ضمانا لحقوق الدفاع.
- يترتب عن الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده سقوط الحق في الطعن متى كانت صياغة الإجراء آمرة ومرتبطة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية.
- كل إجراء يمس بضمانات المحاكمة العادلة وبحقوق المتهم الشرعية يعد مخالفا لقواعد الإجراءات الأساسية ويستوجب إعمال الجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.