Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60478 بتاريخ 19/02/2016 : استحقاق العون في عطلة مرض طويل المدى لنصف الأجرة بعد انقضاء الثلاث سنوات الأولى
Principe juridique
- يخضع العون الموضوع في حالة عطلة مرض طويل المدى إلى نظام أجري متدرّج يجعل استحقاق كامل الأجرة مقصورا على الثلاث سنوات الأولى ثم يقتصر الاستحقاق على 50 بالمائة خلال السنتين المواليتين.
- يُحتسب أجل الثلاث سنوات الأولى للعطلة المرضية طويلة المدى ابتداء من التاريخ الذي تعتمده اللجنة الطبية المختصة باعتباره تاريخ الانطلاق في هذه العطلة.
- يكون اقتطاع 50 بالمائة من الأجرة مؤسسا قانونا متى ثبت انقضاء مدة الثلاث سنوات الأولى للعطلة المرضية طويلة المدى ودخول العون في فترة السنتين المواليتين بنصف الأجرة.
Textes appliqués
- الفصل 87 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة العمومية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات و شركة الميتور الخفيف لمدينة تونس-الفصل 213 م.ش.-الفصل 87 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.