Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60479 بتاريخ 19/02/2016 : قيام اتصال القضاء يمنع إعادة طرح نفس المطالب التي سبق البت فيها بحكم منفذ
Principe juridique
- تخرج المطالبة بأجرة رقيم الاستدعاء وأتعاب المحاماة المبذولة في إطار قضية سابقة عن اختصاص دوائر الشغل متى لم تكن مترتبة عن إنجاز عقد الشغل أو عن القيام به.
- تقوم حالة اتصال القضاء متى سبق صدور حكم بين نفس الأطراف في نفس المطالب وتم الإعلام به وتنفيذه، بما يمنع إعادة طرح تلك المطالب من جديد أمام القضاء.
- لا يعتبر الحكم القاضي برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها حكما قطعيا فاصلا في الخصومة على وجه حاسم، بما لا يمنع من إعادة القيام بالدعوى عند تصحيح الحالة أو تغييرها، مع بقاء عبء الإثبات على من يتمسك بالاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 23 م.ش-الفصل 147 م.ش-الفصل 183 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.