Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60389 بتاريخ 25/03/2016 : انتفاء الطرد عند ثبوت انتهاء العلاقة الشغلية بالتراضي مع تصفية المستحقات

J P 60389/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم دعوى الطرد التعسفي متى ثبت أن انقضاء العلاقة الشغلية كان نتيجة انتهاء عقد الشغل المحدد المدة أو نتيجة فسخ بالتراضي مقرون بتسلم الأجير لكامل مستحقاته بموجب وثيقة تصفية حساب ممضاة منه.
  2. يتعين عدم سماع المطالب الشغلية الموجهة ضد من انقطعت العلاقة الشغلية معه وثبتت تصفية الحساب نهائيا، لانتفاء الصفة في التحميل بالمستحقات الناشئة عن علاقة لم تعد قائمة.
  3. الأجل المنصوص عليه بالفصل 23 م.ش. أجل سقوط يترتب عن فواته عدم سماع الدعوى ولا يقبل القطع أو التعليق.

Textes appliqués

  • الفصلين 23 و 147 م.ش.-الفصل 23 م.ش.-الفصل 19 م.م.م.ت-الفصل 6 م.ش.-242 م.ا.ع-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.