Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60381 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان الطعن عند عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوعه

J P 60381/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ قبول الطعن أو صحته بحسب ما يقرره القانون.
  2. عدم احترام الإجراء الجوهري المتعلق بإعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن يؤدي إلى بطلان الطعن متى ترتب عنه مساس بالقواعد الأساسية للإجراءات وبالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. يقتضي الحكم برفض الطعن شكلا كلما ثبت قيام سبب بطلان إجرائي مقرر قانونا دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.