Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60393 بتاريخ 08/04/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية المترسلة
Principe juridique
- يكون إثبات الالتزام محمولا على من يدعيه، فلا تقبل المطالب المبنية على علاقة شغلية إلا إذا أقام المدعي الدليل على قيامها وفقا لقواعد الإثبات.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن وسائل الإثبات المقدمة يجب أن تكون كافية لتحديد مدة العلاقة واستمرارها بما يرفع الجهالة ويقطع مع الاحتمال.
- إذا تعارضت وسائل الإثبات المقدمة مع معطيات رسمية تفيد خضوع المدعي لدى مؤجر آخر خلال الفترة المدعى بها، ولم يثبت قيام علاقة شغلية مترسلة مع المدعى عليه، تعين الحكم برفض الدعوى لعدم سلوكها الطريق القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.