Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60396 بتاريخ 27/05/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية

J P 60396/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. يتحمّل من يدّعي استمرار العلاقة الشغلية عبء إثبات ذلك، فإذا عجز عن إقامة الدليل على الاسترسال تعيّن رفض مطالبه المبنية على إنهاء غير مشروع.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ حرية الإثبات لا تُغني عن ضرورة تقديم مؤيدات كافية تمكّن المحكمة من الجزم بالمدّة المعتمدة لترتيب الحقوق الشغلية.
  3. عند رفض الدعوى الأصلية لقصور الإثبات، تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها، ويجوز الحكم للخصم بمبلغ مقابل أتعاب تقاضي وأجرة محاماة متى ثبت تكبّده لها دون موجب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.