Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60395 بتاريخ 27/11/2015 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلّم الاستدعاء المباشر
Principe juridique
- يترتب عن تخلّف المدعي عن حضور الجلسة المعيّنة له بعد تسلّمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية طبق المقتضى الإجرائي المنظّم لحضور المدعي أمام الدائرة الشغلية.
- يستوجب تطبيق جزاء طرح القضية توافر تسليم الاستدعاء للمدعي تسليما مباشرا من كتابة المحكمة مع عدم حضوره في اليوم المعيّن بموجب ذلك الاستدعاء.
- عند طرح القضية تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها باعتبارها أثرا مترتبا عن مآل الدعوى وفق القاعدة الإجرائية المقرّرة في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.