Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60394 بتاريخ 01/04/2016 : ثبوت الطرد يقتضي قيام حجة قانونية كافية عليه

J P 60394/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. الطرد من العمل لا يثبت بمجرد الادعاء، وإنما يتوقف قبوله على قيام حجة قانونية كافية تثبت واقعة إنهاء العلاقة الشغلية من قبل المؤجر.
  2. محضر المعاينة لا تكون له حجية منتجة في مادة الطرد إلا في حدود ما يثبت معاينته مباشرة، فإذا كان قاصرا عن إثبات الواقعة المدعى بها تعين عدم التعويل عليه وحده.
  3. ثبوت العلاقة الشغلية بمؤيدات الأجور لا يستلزم بذاته ثبوت الطرد، إذ يبقى المدعي مطالبا بإثبات واقعة الإنهاء حتى تقوم موجبات التعويضات المرتبطة بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.