Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60394 بتاريخ 01/04/2016 : ثبوت الطرد يقتضي قيام حجة قانونية كافية عليه
Principe juridique
- الطرد من العمل لا يثبت بمجرد الادعاء، وإنما يتوقف قبوله على قيام حجة قانونية كافية تثبت واقعة إنهاء العلاقة الشغلية من قبل المؤجر.
- محضر المعاينة لا تكون له حجية منتجة في مادة الطرد إلا في حدود ما يثبت معاينته مباشرة، فإذا كان قاصرا عن إثبات الواقعة المدعى بها تعين عدم التعويل عليه وحده.
- ثبوت العلاقة الشغلية بمؤيدات الأجور لا يستلزم بذاته ثبوت الطرد، إذ يبقى المدعي مطالبا بإثبات واقعة الإنهاء حتى تقوم موجبات التعويضات المرتبطة بها.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.