Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60417 بتاريخ 12/02/2016 : رفض إلزام المؤجر بتسوية الوضعية المهنية لدى الصندوق عند غياب ما يثبت عدم مطابقة التصنيف القانوني

J P 60417/201612 février 2016

Principe juridique

  1. لا يُقضى بإلزام المؤجر بتسوية الوضعية المهنية أو الإعلام لدى الصندوق المختص ما لم يثبت المدعي بوسائل جدية أن وضعيته المصرّح بها لدى الصندوق لا تزال مخالفة لواقع العلاقة الشغلية.
  2. لا تُقبل المطالبة بمراجعة الصنف والدرجة والأجور والمنح متى عجز المدعي عن تقديم ما يمكّن المحكمة من التثبت من عدم مطابقة التصنيف المعتمد للتصنيف القانوني وما يترتب عنه من مستحقات.
  3. عبء إثبات كون الأجر أو المنح المتحصل عليها تقل عن المستحق قانونا يبقى محمولا على من يدعي ذلك، ويؤدي عدم تقديم المؤيدات الضرورية إلى رفض الطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.