Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60417 بتاريخ 12/02/2016 : رفض إلزام المؤجر بتسوية الوضعية المهنية لدى الصندوق عند غياب ما يثبت عدم مطابقة التصنيف القانوني
Principe juridique
- لا يُقضى بإلزام المؤجر بتسوية الوضعية المهنية أو الإعلام لدى الصندوق المختص ما لم يثبت المدعي بوسائل جدية أن وضعيته المصرّح بها لدى الصندوق لا تزال مخالفة لواقع العلاقة الشغلية.
- لا تُقبل المطالبة بمراجعة الصنف والدرجة والأجور والمنح متى عجز المدعي عن تقديم ما يمكّن المحكمة من التثبت من عدم مطابقة التصنيف المعتمد للتصنيف القانوني وما يترتب عنه من مستحقات.
- عبء إثبات كون الأجر أو المنح المتحصل عليها تقل عن المستحق قانونا يبقى محمولا على من يدعي ذلك، ويؤدي عدم تقديم المؤيدات الضرورية إلى رفض الطلب.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.