Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60394 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن

J P 60394/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن إجراء جوهري تفرضه القواعد الإجرائية الجزائية الآمرة ولا يقوم مقامه مجرد تحرير مكتوب موجّه لجهة أمنية ما لم يثبت أثره القانوني ببلوغ الإعلام أو تعذر بلوغه.
  2. القاعدة الإجرائية الجزائية من النظام العام ويترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يهدف إلى ضمان حسن سير العدالة وحماية المصلحة الشرعية للمتهم في محاكمة عادلة.
  3. يكون الطعن باطلا متى ثبت الإخلال بالقواعد الأساسية للإجراءات المتعلقة بضمان إعلام المعنيين بالطعن وفق الصيغ المقررة قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.