Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60422 بتاريخ 04/03/2016 : صحة إخضاع عقد الشغل محدد المدة لفترة تجربة يترتب عنها عدم سماع مطالب التعويض عند إنهائه خلالها
Principe juridique
- إخضاع الأجير لفترة تجربة يعدّ مبدأ مقبولا متى كان منصوصا عليه بالعقد أو بالاتفاقات المشتركة أو بالعرف أو بالقانون، ويترتب عنه تمكين المؤجر من إنهاء العلاقة الشغلية خلال مدتها وفق ما تم الاتفاق عليه.
- إنهاء عقد الشغل خلال فترة التجربة المتفق عليها يجعل مطالب التعويضات والغرائم المترتبة عن الطرد التعسفي غير مقبولة لعدم قيام قطع تعسفي في معنى إنهاء علاقة شغلية مستقرة بعد تجاوز مدة الاختبار.
- المطالبة بمنح مرتبطة بمدة تشغيل مستقبلية عن كامل مدة العقد تكون غير قائمة متى انقطعت العلاقة الشغلية قانونا أثناء فترة التجربة ولم تتحقق مدة الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 18 م.ش-الفصل 10 من الاتفاقية الاطارية-الفصل 6 فقرة -2-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.