Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60360 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار منحة مدرسية ملحقا شهريا للأجر متى وردت ضمن فصل المنح الشهرية
Principe juridique
- يستخلص من تنظيم الاتفاقية القطاعية للمنحة تحت عنوان واحد جامع لاختلاف التسميات داخل المؤسسات أن منحة الإنتاج و آخر السنة تعد منحة واحدة موحدة لا يجوز تجزئتها أو المطالبة بها على نحو مستقل متى كان النص قد وحّد مضمونها وقاعدة صرفها.
- لا يُعتد بادعاء وجود حق مكتسب في الجمع بين منح متعددة متى كان النص القطاعي قد عالج وضعية المنتفعين سابقا بمنحة الشهر الثالث عشر بإقرار قاعدة احتساب مخصوصة ضمن منحة الإنتاج بما يجعل المرجع الحاسم هو القاعدة الاتفاقية لا الممارسة السابقة.
- تعد المنحة المدرسية من المنح الشهرية متى وردت ضمن فصل ملحقات الأجر المعدد للمنح الشهرية وأُدرجت فيه بموجب ملحق تعديلي، بما يفيد قصد المشرع الاتفاقي جعلها دورية شهرية لا منحة موسمية مرتبطة بالدخول المدرسي.
- إذا جاءت عبارة النص الاتفاقي مطلقة في تحديد الاستحقاق دون تقييد بزمن أو مناسبة معينة وجب إبقاؤها على إطلاقها فلا يجوز تقييدها بالصرف السنوي إلا بنص صريح.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك autres décisions
- الملحق التعديلي عدد09 autres décisions
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009 autres décisions
- الفصل 533 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.