Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60365 بتاريخ 08/04/2016 : انفراد منحة الإنتاج وآخر السنة كوحدة واحدة متى ضبطتها الاتفاقية القطاعية كمنحة موحّدة مهما اختلفت التسميات
Principe juridique
- تُعدّ المنحة المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية بعنوان "منحة الإنتاج و آخر السنة" منحة موحّدة لا يجوز تجزئتها أو المطالبة بأحد مكوّناتها على استقلال متى قرّر النص صراحة توحيدها "بمختلف التسميات" وحدّد قواعد احتسابها وصرفها.
- إذا تولّى النص القطاعي تنظيم وضعية الأعوان المنتفعين سابقا بمنحة الشهر الثالث عشر عبر قاعدة احتساب خاصة ضمن منحة الإنتاج، فإن التمسك بوجود حق مكتسب في جمع منحتين مستقلتين يُطرح جانبا لفائدة القاعدة التنظيمية التي استوعبت ذلك الانتفاع داخل آلية احتساب واحدة.
- إيراد المنحة المدرسية ضمن فصل يتعلّق بملحقات الأجر التي تسند في شكل منح شهرية، مع تسميتها "منحة مدرسية" لا "منحة العودة المدرسية"، يُرجّح كونها منحة شهرية ويمنع قصرها على دفع سنوي متى كانت عبارة النص مطلقة.
- إطلاق عبارة النص يُحمل على إطلاقه فلا يجوز تقييد نطاق المنحة أو دوريتها بتأويل يضيف قيدا غير وارد به متى خلا النص من قرينة صريحة على التقييد.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الملحق التعديلي عدد09 الممضى بتاريخ 28/01/2009-قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009-الفصل 533 م.ا.ع-الفصل 213 م.ش.-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.