Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60364 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية يثبت بكونها ملحقا للأجر مقررا بصفة شهرية

J P 60364/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. توحيد التسمية داخل الاتفاقية القطاعية لمنحة «الإنتاج و آخر السنة» يجعلها منحة واحدة غير قابلة للمطالبة بها في شكل منحتين مستقلتين مهما اختلفت التسميات المعتمدة داخل المؤسسة.
  2. إيراد المنحة المدرسية ضمن فصل «ملحقات الأجر» المخصص للمنح الشهرية يفيد أن المقصود بها منحة شهرية لا منحة سنوية مرتبطة بالعودة المدرسية.
  3. إطلاق عبارة النص المنظم للمنحة المدرسية وعدم تقييدها بزمن محدد يقتضي إبقاءها على إطلاقها فلا يجوز حصر صرفها في مناسبة سنوية ما لم يرد قيد صريح بذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.