Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60366 بتاريخ 08/04/2016 : تكييف منحة الإنتاج وآخر السنة كمنحة واحدة وفق الاتفاقية القطاعية لصناعة وتحويل البلاستيك

J P 60366/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة وتحويل البلاستيك أن منحة «الإنتاج وآخر السنة» هي منحة واحدة تُصرف مع أجر شهر ديسمبر ولو اختلفت تسميتها داخل المؤسسة، بما يمنع المطالبة بها كمنحتين مستقلتين.
  2. تنظيم الاتفاقية لوضعية الأعوان المنتفعين سابقا بمنحة الشهر الثالث عشر ضمن الفصل 49 يجعل معيار الاستحقاق والاحتساب محكوما حصرا بالقاعدة الخاصة الواردة به، ولا يُستند إلى ادعاء حق مكتسب لتجزئة المنحة أو استحداث منحة إضافية خارج ما قررته الاتفاقية.
  3. إدراج «المنحة المدرسية» ضمن الفصل المتعلق بملحقات الأجر التي تُسند في شكل منح شهرية، وتعزيزها بموجب الملحق التعديلي عدد09، يُحمل على أن استحقاقها شهري عن كل تلميذ مباشر للدراسة ما لم يرد نص يقيدها بدورية سنوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.