Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60367 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية شهريا متى وردت ضمن ملحقات الأجر المقررة كمنح شهرية

J P 60367/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تُستخلص طبيعة المنحة الدورية من سياق إدراجها ضمن أحكام الاتفاقية، فمتى وردت المنحة ضمن فصل يعدّد ملحقات الأجر المسندة في شكل منح شهرية اعتُبرت منحة شهرية ولو لم يرد نصّ صريح على دوريتها.
  2. لا يجوز حصر استحقاق المنحة في مناسبة سنوية لمجرّد شيوع تسمية مغايرة، إذ متى كانت عبارة النص مطلقة تعيّن حملها على إطلاقها ولا يُقيَّد مداها إلا بدليل تشريعي صريح.
  3. تُعدّ منحة الإنتاج ومنحة آخر السنة منحة واحدة إذا نظّمها النص القطاعي كوحدة واحدة مهما اختلفت تسميتها داخل المؤسسات، ويترتب عن ذلك عدم سماع المطالبة بإحداهما استقلالا عند ثبوت صرف المنحة الموحدة وفق ضوابطها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.