Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60368 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار المنحة المدرسية ملحقا أجريا شهريا متى وردت ضمن المنح الشهرية
Principe juridique
- تستخلص وحدة منحة الإنتاج وآخر السنة من صياغة النص القطاعي التي تقرر توحيد التسمية رغم اختلافها بالمؤسسات وتحدد آجال صرفها مع أجر شهر ديسمبر بما ينفي المطالبة بها كمنحتين مستقلتين.
- لا تقوم الحقوق المكتسبة على مجرد تداول تسمية سابقة لمنحة الشهر الثالث عشر بل تستمد من القاعدة الخاصة التي يقررها النص لفائدة المنتفعين بها قبل التنقيح ضمن منحة الإنتاج وفق كيفية احتساب مغايرة.
- تكتسي المنحة المدرسية صبغة شهرية متى أدرجها النص ضمن ملحقات الأجر المتعلقة بالمنح الشهرية وأضافها الملحق التعديلي لذلك الباب بما يوجه تفسيرها نحو دورية شهرية لا مناسبة سنوية.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك-الملحق التعديلي عدد09-قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009-الفصل 533 م.ا.ع-الفصل 213 م.ش.-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.