Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60370 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية باعتبارها منحة شهرية

J P 60370/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تستخلص وحدة المنحة المسماة بموجب الاتفاقية "منحة الإنتاج و آخر السنة" من كون النص يقررها كمنحة واحدة موحدة التسمية تصرف مع أجر شهر ديسمبر ولو اختلفت التسميات المتداولة داخل المؤسسات.
  2. لا يقوم الادعاء بالحق المكتسب على الجمع بين منحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر إذا كان النص القطاعي قد نظم وضعية المنتفعين سابقا بمنحة الشهر الثالث عشر بإقرار قاعدة احتساب خاصة ضمن منحة الإنتاج بما يمنع المطالبة بها مستقلة.
  3. تعتبر المنحة المدرسية منحة شهرية متى وردت ضمن فصل يتعلق بملحقات الأجر المسندة في شكل منح شهرية وتمت إضافتها بموجب ملحق تعديلي، ولا يجوز تقييدها بكونها سنوية ما دام النص أطلقها دون ربطها بمناسبة العودة المدرسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.