Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60372 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار المنحة المدرسية ملحقة بالأجر الشهري متى وردت ضمن تعداد المنح الشهرية بالاتفاقية القطاعية

J P 60372/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تُفهم منحة «الإنتاج و آخر السنة» على أنها منحة واحدة موحّدة التسمية متى نصت الاتفاقية على صرفها مع أجر شهر ديسمبر وحددت مقاديرها وحدها الأقصى ولو تعددت تسمياتها داخل المؤسسات.
  2. لا تُنشئ ممارسة صرف تسميات متعددة لمنحة واحدة حقا مكتسبا في الجمع بينها استقلالا متى تولت الاتفاقية تنظيم وضعية المنتفعين السابقين بمنحة الشهر الثالث عشر بإخضاعهم لقاعدة احتساب مخصوصة ضمن المنحة الموحدة.
  3. تُعتبر المنحة المدرسية منحة شهرية متى وردت ضمن فصل «ملحقات الأجر» الذي يعدّد المنح الشهرية وأضافها الملحق التعديلي، ويُستدل على ذلك من موضعها التشريعي داخل تعداد المنح.
  4. يُعمل بإطلاق عبارة النص عند غياب التقييد، فلا يجوز حصر صرف «منحة مدرسية عن كل تلميذ مباشر للدراسة» في مناسبة سنوية متى لم يرد بالنص ما يفيد تخصيصها بعودة مدرسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.