Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60374 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار منحة المدرسية ملحقا للأجر ذا دورية شهرية متى وردت ضمن المنح الشهرية
Principe juridique
- تستخلص وحدة منحة الإنتاج و آخر السنة من صياغة النص القطاعي الذي يوحد التسمية ويربط صرفها بأجر شهر ديسمبر ويضع لها حدّا أدنى وأقصى، بما يمنع المطالبة بها على أنها منحتان مستقلتان.
- المنحة المدرسية تعدّ ملحقا للأجر ذا صبغة شهرية متى أدرجها النص ضمن المنح الشهرية بباب ملحقات الأجر، بما يجعل دوريتها مستفادة من موضعها التشريعي لا من تسمية متداولة داخل المؤسسة.
- إذا كان النص القانوني مطلقا في بيان دورية المنحة ولم يقيّدها بمناسبة سنوية معينة، وجب حمله على إطلاقه فلا يجوز حصر صرفها في العودة المدرسية دون سند صريح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.