Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60376 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية كملحق أجر شهري عند ورودها ضمن المنح الشهرية بالاتفاقية القطاعية
Principe juridique
- تُفهم عبارة "منحة الإنتاج و آخر السنة" الواردة بالاتفاقية القطاعية على أنها منحة واحدة موحّدة مهما اختلفت تسميتها داخل المؤسسات، بما يمنع المطالبة بها بصورة مستقلة تحت تسميات متعددة متى ثبت صرفها وفق الضوابط التعاقدية المنظمة لها.
- إذا نظّمت الاتفاقية وضعية الأعوان الذين كانوا ينتفعون بمنحة الشهر الثالث عشر قبل التنقيح بإقرار طريقة احتساب خاصة ضمن منحة الإنتاج، فإن التمسك بوجود منحتين مستقلتين لا يقوم على حق مكتسب خارج الإطار الذي حدده النص المنظم.
- عند إدراج المنحة المدرسية ضمن فصل يتناول ملحقات الأجر في شكل منح شهرية بموجب ملحق تعديلي للاتفاقية، فإن ذلك يعد قرينة على كونها تُسند بصفة شهرية لا بصفة سنوية.
- إذا وردت عبارة النص مطلقة ولم يقيّدها المشرّع بمناسبة زمنية محددة، تعيّن حملها على إطلاقها وعدم حصر صرف المنحة في مناسبة سنوية ما لم يرد تقييد صريح.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك autres décisions
- الملحق التعديلي عدد09 autres décisions
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009 autres décisions
- الفصل 533 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.