Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60350 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية كملحق أجر متى وردت ضمن المنح الشهرية

J P 60350/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. منحة الإنتاج و آخر السنة متى نظمها النص القطاعي كمنحة واحدة تصرف مع أجر شهر ديسمبر فإن اختلاف التسميات المتداولة داخل المؤسسات لا ينهض دليلا على استقلالها ولا يخول المطالبة بها كمنحتين منفصلتين.
  2. إفراد النص القطاعي لنظام خاص لفئة الأعوان المنتفعين سابقا بمنحة الشهر الثالث عشر يجعل استحقاقهم يدخل ضمن طريقة احتساب مغايرة محددة على وجه الحصر ولا يثبت لهم حق مكتسب في الجمع بين منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج كمنحتين مستقلتين.
  3. المنحة المدرسية متى وردت ضمن فصل ملحقات الأجر الذي يعدد المنح الشهرية فإن ذلك يفيد أن صرفها يكون شهريا عن كل تلميذ مباشر للدراسة ولا يقيد أداؤها بمناسبة العودة المدرسية ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك.
  4. عبارة القانون متى جاءت مطلقة وجب حملها على إطلاقها فلا يجوز تقييد استحقاق منحة مدرسية بكونها سنوية إذا لم يتضمن النص ما يفيد ربطها حصرا بدخول السنة المدرسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.